الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

107

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه وان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى هنا أيضا الأخير وان علم جنسه ولم يعلم مقداره بان تردّد بين الأقل والأكثر اخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه ان كان معلوما بعينه وان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر وان كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه وان لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة ويتردد فيها بين الأقل والأكثر وان كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان . ( 1 ) أقول في هذه المسألة مسائل : المسألة الأولى : إذا كان حق الغير في ذمة الشخص لا في عين ماله وعلم جنسه ومقداره ففيه كلام من حيث كونه محل الخمس وعدمه فنقول أنّه ليس مورد الخمس الواجب في الحلال المخلوط بالحرام لأنّ مورده بمقتضى النصوص الواردة فيه هو المال الخارجي المخلوط حلاله بحرامه لا ما يكون في ذمة الشخص من الأموال . وكلام آخر فيه من حيث حكمه فله صور على ما ذكره المؤلف رحمه اللّه . الصورة الأولى : على ما افاده ما إذا علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا . أقول ونظره في هذه الصورة على ما يقتضي ظاهر العنوان وعلى ما يظهر من